مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
366
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ويرتدي بالباقي » ( « 1 » ) . لكن يظهر من الدروس ( « 2 » ) أنّ الملاك في ثوبي الإحرام هو ما يحصل به ستر المنكبين والسرّة إلى الركبتين ، وعليه فلو كان الثوب طويلًا بحيث يكفي الاتّزار ببعضه والارتداء أو التوشّح بالباقي أجزأ . ولكن نوقش فيه بعدم صدق الثوبين المأمور بهما ( « 3 » ) . 3 - لبس ما زاد على الثوبين : لا خلاف ( « 4 » ) بين الفقهاء في جواز لبس ما زاد على الثوبين ؛ للأصل ( « 5 » ) ، ودلالة النصوص عليه ، كما في خبر الحلبي : سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يتردّى بالثوبين ؟ قال : « نعم ، والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحرّ » ( « 6 » ) . وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ؟ قال : « لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » ( « 7 » ) . وقد اقتصر جماعة منهم الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي على نحو مضمون خبر الحلبي من اتقاء البرد أو الحرّ ( « 8 » ) ، ولكن الأصل الإباحة مطلقاً ( « 9 » ) ؛ إذ شرط الاتقاء من البرد ليس قيداً في الجواز ، بل هو بيان للداعي من هذا الأمر ( « 10 » ) ، على أنّه ورد في رواية معاوية المتقدّمة ما يفيد الإطلاق ، فما فعله الشيخ الطوسي وجماعة من الاقتصار على اتقاء البرد أو الحرّ ليس خلافاً محقّقاً ( « 11 » ) . وقال السيد اليزدي : « لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام ، وفي الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ ، بل ولو اختياراً » ( « 12 » ) .
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 6 : 216 . ( 2 ) الدروس 1 : 344 . ( 3 ) المدارك 7 : 274 . ( 4 ) المفاتيح 1 : 317 . انظر : المبسوط 1 : 314 ، حيث قال : « يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبي إحرامه ثلاثة أو أربعة أو ما زاد يتقي بذلك الحرّ والبرد » . الشرائع 1 : 246 ، حيث قال : « يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين » . الروضة 2 : 232 . كشف الغطاء 4 : 530 . ( 5 ) انظر : مجمع الفائدة 6 : 216 . مستند الشيعة 11 : 299 . ( 6 ) الوسائل 12 : 362 ، ب 30 من الإحرام ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 12 : 363 ، ب 30 من الإحرام ، ح 2 . ( 8 ) المبسوط 1 : 314 . المهذب 1 : 217 . السرائر 1 : 531 . التذكرة 7 : 246 . المنتهى 10 : 275 . الدروس 1 : 345 . ( 9 ) كشف اللثام 5 : 275 . جواهر الكلام 18 : 245 . ( 10 ) الحجّ ( الگلبايگاني ) 1 : 309 . ( 11 ) جواهر الكلام 18 : 245 . ( 12 ) العروة الوثقى 4 : 673 ، م 28 .